الـمولود الـميت
1- المصرح:
– إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم رسم وفاة؛
– إذا ولد، ميتا يقتصر على تحرير رسم وفاته.
(ويجب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني المتمثل في 30 يوما من تاريخ الوضع، كما يتيح النظام الرقمي الجديد إمكانية القيام بالتصريح الأولي إلكترونيا عبر بوابة الحالة الـمدنية الـمغربية).
2- الوثائق:
- شهادة طبية لمعاينة الوفاة (تثبت وضع مولود ميت) تسلمها المؤسسة الحية (المستشفى) أو الطبيب الولد؛
- عقد الزواج الخاص بالأبوين (أو نسخة منه لإثبات العلاقة الزوجية)؛
- الدفتر العائلي (كناش الحالة المدنية) للأب في حال وجوده؛
- البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأب وللأم (أو وثيقة هوية بالنسبة للأجانب)؛
- وثيقة هوية الشخص المصرح (في حال لم يكن الـمصرح هو الأب أو الأم).
