اختصاصات الرئيس

يعتبر رئيس مجلس الجماعة الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويتولى إعداد الميزانية وبرنامج عمل الجماعة وإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ورفع الدعاوى القضائية. كما يسهر على المصالح الجماعية ويتولى تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:

– ينفذ برنامج عمل الجماعة؛
– ينفذ الميزانية؛
– يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
– يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
– يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
– يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
– يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
– يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛
– يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– يتخذ الاجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة ؛
– يعمل على حيازة الهبات والوصايا.

وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. ويسير المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية، مع مراعاة أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، كما يتولى تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.

كما يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويقوم طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وفي مجال التعمير يسهر رئيس مجلس الجماعة على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير ويمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية ورخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل.