تجزئة عقارية

الإذن بـإحـــداث تـجـــزئـــة عــقـــاريــــــة

I النصوص المؤطـرة للإذن بإحداث تجزئة عقارية:

يحدد النظام القانوني الخاص بالإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية بالنصوص التالية :

  • الباب الأول ( المواد 1 إلى 48) من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 7.92.1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992) .
  • القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85.15.1 الصادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015).
  • الباب الأول من المرسوم رقم 833.92.2 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 ( 12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المذكور أعلاه.
  • الظهير الشريف رقم 063.60.1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
  • المرسوم رقم 424.13.2 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموفقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.
II – تحديد مفهوم تجزئة عقارية

     استنادا للقانون رقم 25.90:

يعتبر تجزئة عقارية ، تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر مخصصة لإقامة مبان لغرض السكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي وذلك مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

III – نطاق التطبيق             

حسب مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، تعتبر رخصة البناء في التجزئات العقارية إلزامية في مجموع التراب الوطني بإستثناء التجمعات القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

 

IV – السلطة المختصة :

   IV -1 المبدأ العام:

  • يعتبر تسليم الإذن بإحداث التجزئة العقارية من اختصاص رئيس مجلس جماعة سلا بالنسبة لكل مشروع تجزئة المراد القيام به فوق المجال الترابي لمدينة سلا.
  • لا يسلم الإذن بإحداث التجزئة العقارية إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و خاصة تصاميم التهيئة والتنطيق و بعد الحصول على الأذون و الآراء المقررة في التشريع الجاري به العمل (المادة 6 من القانون رقم 25.90).

IV -2 الاستثناء:

يسلم الإذن بإحداث التجزئة عامل العمالة أو الأقاليم إذا كان المشروع يوجد فوق تراب جماعتين أو عدة جماعات تابعة لنفس العمالة أو الإقليم وذلك بتنسيق مع رؤساء الجماعات المعنية أو من طرف الوالي إذا كان المشروع يوجد فوق تراب جماعات تابعة لعدة عمالات أو أقاليم.

V – شروط قبول و تسليم الإذن بإحداث تجزئة عقارية

V -1 شروط قبول طلب الإذن بإحداث تجزئة عقارية

     V -1-1 عقار محفظ أو في طور التحفيظ           

 يتعين أن يكون العقار المراد تجزئته:

  • محفظا؛
  • في طور التحفيظ على أن يكون أجل إيداع التعرضات من طرف المعنيين بالأمر قد انقضى دون أن يتم تقديم أي تعرض على ذلك؛

يتعين على صاحب الشأن أن يودع لدى مكتب الإيداع و البرمجة بالشباك الوحيد لرخص التعمير ملفا يتضمن جميع الوثائق المطلوبة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل [ القانون رقم 25.90 والمرسوم الصادر لتطبيقه والقرار المشترك لوزير التعمير و إعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13.3214 صادر في 10 محرم 1435 ( 14 نونبر 2013 )]

      V -1-2 الوثائق المكونة لملف طلب إحداث تجزئة

تنقسم هاته الوثائق إلى وثائق أساسية و أخرى تكميلية

        V : 1-2-1 الوثائق الأساسية عند إيداع ملف طلب إحداث تجزئة                                     

  • مذكرة معلومات: للاستفسار عن الاستعمال المخصص له العقار بموجب وثائق التعمير الجاري بها العمل، و يمكن الحصول على هذه المعلومات لدى الوكالة الحضرية التي تسلم لذلك مذكرة معلومات إدارية يتم وضعها بناءا على المعطيات المقدمة من طرف صاحب الشأن. و تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات المذكورة في ستة أشهر عندما تكون وثيقة التعمير المعنية في طور الدراسة أو المصادقة .
  • الإشارة إلى طبيعة البرنامج المزمع القيام به، إن اقتضى الحال.
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض
  • شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإبداء التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك.
  • تصميـم مسلــم من طــرف الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة على الأمـلاك العقـاريـة والمسـح العـقـاري والخـرائطية تعيـن فيـه حـدود الأرض المـراد تجـزئتهـا.
  • رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 500/1 أو 1000/1 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتار، و أن تبين فيه يوجد خاص:
  • حدود الأرض مع أرقام الأنصاب و الرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها.
  • المسافات الفاصلة بين الأنصاب .
  • النقط المضلعة و منحنيات المستوى.
  • الأغراس و الأبنية القائمة ، إن اقتضى الحال.

6 – المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة و تشتمل على :

  • رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 500/1 أو 1000/1 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته و يتضمن مايلي:
  • جوانب المشروع الرئيسية.
  • جوانب المدخل.
  • مخطط و عرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة و المواقع المخصصة لوقوف السيارات و غيرها.
  • الطرق و الساحات الخاضعة لتناسق معماري معين.
  • حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا و متصاعدا و لو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات ، ومساحتها، و إبعادها.
  • المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم و الصحة و الرياضة و التجهيزات الثقافية و الدينية و الإدارية و التجارية و الخدماتية.
  • المواقع المعدة للمساحات الخضراء و نوع المغارس المقرر إحداثها.
  • وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة و طرق التجزئات المجاورة و إن إقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها، وفقا للبنايات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.

 

  • رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض و الطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها و معالم تمكن من تحديد موقعها.
  • المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق و مختلف شبكات الماء و الصرف الصحي و الكهرباء، وتشمل على :
  • نقط و صل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة و جودها،
  • نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات ،إذا تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة ، إما فيلات و إما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن و إما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري.
  • مواضع النوافير إن اقتضى الحال.
  • دفتر الشروط الذي يبين مايلي:
  • مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار و لاسيما ما تفرضه منها تصاميم و أنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها و المغارس المراد حفظها أو إحداثها، و مناطق التراجع الواجب احترامها و كذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية و المواقع الطبيعية .
  • عدد و مساحة البقع بحسب كل صنف من المباني و باعتبار الغرض المعدة له.
  • حجم المباني المراد إنجازها.
  • المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية و التجهيزات العامة و الجماعية وكذا مساحتها.
  • الطرق (الأزقة و المسالك و الساحات و مواقف السيارات) و المساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها و تهيئتها و جميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها.
  • الطرق و المساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها و تهيئتها.
  • و إن اقتضى الحال ، شروط إنجاز حفر التصريف.
  • نسخة من العقدة المبرمة مع كل المهندسين المتدخلين في المشروع.
  • قرص مدمج يتضمن مجمل الوثائق المكتوبة والمرسومة

          V -1-2-2 الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة “غير قابل للغيير” 

يجب إرفاق ملف طلب الإذن بالقيام بإحداث تجزئة عقارية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة ” غير قابل للتغيير” بالوثائق التكميلية التالية:

  • المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة :
  • وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى و الصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري.
  • رسوم المنشآت بمقياس 50/1 على الأقل إن اقتضى الحال ذلك.
  • المستندات الفنية التكميلية :
  • رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 500/1 أو 1000/1 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي و تتضمن مايلي:
  • الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء و الإنارة العامة.
  • مخطط شبكة صرف المياه.
  • موضع المنشآت الخاصة.
  • وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة.
  • شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية العامة.
  • المقاطع الطولية لقوارع الطرق و مصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجزها المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة و فهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول.
  • المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها و الأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان مايلي:
  • عرض قارعة الطريق و أبعاد الجوانب و المنحدرات.
  • مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.
  • رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 50/1 في حالة و جودها.
  • جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.
  • تقدم الوثائق اللازمة المضافة إلى طلب الإذن في القيام بإحداث التجزئة العقارية في سبع نسخ على أنه يمكن،إذا برزت ذلك أهمية التجزئة العقارية و موقعها، أن يطلب صاحب الشأن تقديم عدد إضافي من النسخ   لا يزيد على أربع عشرة نسخة.

 

V -2- شروط تسليم الإذن بإحداث تجزئة عقارية.

V-2-1 المطابقة مع الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل

  • يسلم الإذن بإحداث التجزئة العقارية إذا كان مشروع التجزئة يستجيب للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خصوصا مقتضيات وثائق التعمير( تصميم التنطيق وتصميم التهيئة).
  • يسلم الإذن بإحداث التجزئة العقارية شريطة أن يحصل المجزئ على الأذون الأخرى المنصوص عليها في نصوص خاصة (المآثر التاريخية و الملك العام للدولة…….) و بعد الحصول على آراء و تأشيرات الجهات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

       V -2-2 إلزامية الاستعانة بالمهنيين

         V -2-2-1 مهام المهندس المعماري

تعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مسجل في جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية إلزامية (المادة 13 من القانون 25.90) و ذلك بغرض:

  • وضع التصور المعماري لمشروع التجزئة (مكونات التجزئة و اندماجها في المنطقة التي يتواجد فيها).
  • و ضع المستندات المتعلقة بمشروع التجزئة من الوجهة المعمارية.
  • إعداد دفتر الشروط الذي يجب أن يبين على الخصوص مختلف أنواع الارتفاقات التي يتضمنها العقار وشروط إنجاز البنايات و التجهيزات.

 

          V -2-2-2 مهام المهندس المساح الطبوغرافي

  • تعتبر الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي إلزامية لوضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية( المادة 14 من القانون رقم 25.90).
  • يتعين أن يكون الرسم الطبوغرافي محررا على أساس النقط المحسوبة للعقار المراد تجزئته كما هي محددة في التصميم العقاري و موقعا من طرف المهندس المساح الطبوغرافي (المادة 16 من القانون رقم 25.90).

 

         V -2-2-3 مهام المهندس المختص

تعتبر الاستعانة بمهندس مختص إلزامية لوضع و إمضاء المستندات الفنية و التصاميم و الدراسات المتعلقة بإنجاز الطرق ووسائل لصرف الصحي و شبكات الماء و الكهرباء (المادة 15 من القانون رقم 25.90).

       V -2-2-4 تنسيق أشغال التجزئة العقارية.

طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 25.90، يتعين على المجزئ أن يعين %D;ه#D9دسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا مساحا طبوغرافيا للقيام بمهمة تنسيق أشغال التجزئة و الحرص على حسن إنجازها.

VI – مسطرة دراسة ملفات طلبا الإذن بإحداث تجزئة عقارية :

تدرس ملفات طلبات الإذن بإحداث تجزئة عقارية بالشباك الوحيد لرخص التعمير و فق مسطرة المشاريع الكبرى السالفة الذكر.

 

VI-1 مرحلة الإيداع     

  • يودع ملف طلب الإذن بإحداث تجزئة عقارية بمكتب إيداع طلبات الرخص و البرمجة بالشباك الوحيد لرخص التعمير من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض.
  • بعد التأكد و التحقق من تضمن الملف لكامل الوثائق الأساسية المنصوص عليها يسلم لصاحب الشأن وصل إيداع مرقم و مؤرخ.
  • يتضمن وصل الإيداع تاريخ انعقاد لجنة الدراسة.

 VI-2 مـرحـلـة الدراســة

        VI-2-1 مكتب التتبع

  • يتولى مكتب التتبع إحالة ملفات طلبات الإذن بإحداث تجزئة عقارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ الإيداع، على أعضاء لجن الدراسة و كذا على مكاتب المصالح الخارجية.
  • ويرفق كل ملف بنسخة من الوصل بالإيداع المسلم لصاحب الشأن.
  • يتتبع مسار الملفات إلى غاية إحالتها على مكتب إعداد الكشوفات و الرخص.
  • القيام بعملية مسح ضوئي للمحاضر ونشرها بالموقع الإلكتروني المعد لذلك؛
  • إعداد الإرساليات المتعلقة بمحاضر لجنة المشاريع الكبرى والسهر على تبليغها إلى المهندسين المعماريين مع تسجيل رقم وتاريخ الإرسالية بالسجل المعد لذلك داخل الآجال القانونية؛
  • إحالة المحضر المستنسخ المتضمن للرأي غير الموافق على المهندس المعماري؛

            VI-2-2 مكتب دراسة ملفات المشاريع الكبرى

  • ينجز دراسة أولية لملفات طلبات الإذن بإحداث تجزئة عقارية .
  • التأكد من خضوع المشروع للأحكام التشريعية و التنظيمية و تلك الواردة في وثائق التعمير
  • تهم الدراسة كذلك الجودة المعمارية للمشروع.
  • يعرض ملف طلب الإذن بإحداث تجزئة عقارية على أنظار لجنة الدراسة، داخل أجل أقصاه 15 يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف.

       VI-2-3 أعضاء لجنة دراسة المشاريع الكبرى

              تتكون لجنة الدراسة من ممثلي:

  • العمالة.
  • الجماعة.
  • الوكالة الحضرية للرباط وسلا.
  • الوقاية المدنية.
  • المصالح المختصة في مجال شبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
  • الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات
  • لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المـؤطـر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة في حالة تعـذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكـام هذه النصوص التنظيمية.
  • يجـوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الـدراسة.

     VI-2-4 إبداء الرأي بخصوص المشروع

       يمكن للجنة الدراسة أن:

  • توافق على المشروع بدون تحفظ.
  • توافق على المشروع بتحفظ أو عدة تحفظات.
  • ترفض المشروع.
  • الموافقة بدون تحفظ
  • في هذه الحالة يضع ممثل الوكالة الحضرية عبارة “الموافقة ” على وثائق الملف.
  • تتكلف الجماعة بتسليم الإذن المطلوب بعد وضع عبارة “غير قابل للتغيير” على وثائق الملف.
  • تلقي المحاضر وتصاميم الكتلة ودفاتر التحملات الواردة من مكتب الوكالة الحضرية للرباط وسلا والحاملة للرأي المطابق وتسجيلها بالسجل المعد لذلك؛
  • تلقي ملفات مشاريع التجزيء الحاصلة على الرأي المطابق من مكتب دراسة ملفات طلبات التجزيء والتقسيم و المجموعات السكنية ( المشاريع الكبرى) بعد التحقق من محتواها؛
  • تلقي ومراجعة الإقرارات الخاصة بالتكلفة الإجمالية التقديرية عن الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلقة برخص إحداث التجزءات العقارية ؛
  • تسليم الإقرارات الخاصة بالتكلفة الإجمالية التقديرية عن الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلقة برخص إحداث التجزئات العقارية لصاحب الطلب أو من يمثله لأجل الأداء بمكتب وكالة المداخيل ؛
  • تسلم نسخة من وصل الأداء مصادق عليه وتدوين البيانات الخاصة به بالبرنامج المعلوماتي المعد لذلك.
  • إعداد رخص إحداث التجزئات العقارية .
  • إحالة رخص إحداث التجزئات العقارية على التوقيع ؛
  • تسليم رخص إحداث التجزئات العقارية لصاحب المشروع أو من يمثله مع الحرص على وضع الأختام والأرقام وعبارة لا يغير ورقم وصل الأداء والمبلغ المؤدى بالقرار والتصاميم المسلمة وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.
  • الموافقة على المشروع بتحفظ أو عدة تحفظات
  • يمكن للجنة المكلفة بدراسة ملف طلب الرخصة بإحداث تجزئة عقارية أن تمنح رأيها بالموافقة على المشروع مع إبداء تحفظ أو عدة تحفظات تتكلف مصالح الجماعة أو الوكالة الحضرية من التأكد من أخذها بعين الاعتبار خلال تنفيذ الأشغال أو معاينتها أو الانتهاء منها.
  • يتعين تقييد التحفظات المبداة في الوثائق المعنية و إدراجها في قرار الترخيص.
  • في هذه الحالة كذلك، يؤشر على الملف و تتكلف مصالح الجماعة بتسليم الإذن .
  • رفض المشروع:
  • يتكلف مكتب التتبع بالشباك الوحيد بتبليغ صاحب الطلب بقرار رفض اللجنة للمشروع، ويكون هذا الرفض معللا حسب خلاصات و ملاحظات اللجنة.
  • يمكن لصاحب الطلب في هذه الحالة إما التخلي بشكل نهائي عن مشروعه أو تقديم طلب جديد حسب الشروط المطلوبة، مع الإشارة إلى مرجع الملف أو الملفات التي تم إيداعها سابقا.
VII – تجهيز التجزئة

VII -1 التجهيزات الواجب إحداتها.

     VII -1-1 الأشغال المنجزة كليا

  • القاعدة العامة

يتعين على المجزئ الالتزام بمايلي:

  • أشغال التجهيز التالية:
  • إقامة الطرق الداخلية و مواقف السيارات.
  • توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه و المواد المستعملة.
  • تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات و المناطق الخضراء و الملاعب.
  • وصل الطرق و مختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية.
  • وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة.
  • إقامة الطرق و وسائل الإيصال الكفيلة بتيسير النفوذ إلى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري.
  • إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات بالنسبة لبعض التجزئات.

 

  • المساحات المخصصة :
  • للتجهيزات الجماعية و المنشآت ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة ( مركز تجاري و حمام و فرن و مدرسة و مستوصف…….).
  • للملاعب الرياضية طبقا للأحكام المادة 62 من القانون المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية و التي تعطي للإدارة ،حسب أهمية التجزئة ، إمكانية اشتراط منح الإذن بإحداث التجزئة بتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية.
  • الاستثنـــــــــــــاء:
  • يمكن في حالات استثنائية للسلطة الجماعية أن تقوم باستثناء بعض التجهيزات الواجب إنجازها إلزاما في مشروع التجزئة ( المادة 21 من القانون رقم 25.90).
  • يسلم هذا الاستثناء بعد موافقة الإدارة المعنية ( مصالح الصحة العامة)، وفي الحالات المعينة التي لا يمكن فيها إنجاز الأشغال.
  • إما لأسباب تقنية (غياب الشبكات الرئيسية للطرق و الصرف الصحي و الماء الصالح للشرب و الكهرباء).
  • وإما لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي للتجزئة (منطقة جبلية ، منطقة صحراوية ).
  • وإما لأسباب تتعلق بالغرض المخصص له العقار المراد تجزئته (بقع ذات مساحة كبيرة مخصصة للسكن).

          VII -1-2 إنجاز بعض التجهيزات من طرف صاحب التجزئة محل الجماعة

  • يمكن للمجزئ أن يحل محل الجماعة في إنجاز بعض الطرق و الشبكات الأخرى بناء على اتفاق يبرمه مع الجماعة.
  • في هذه الحالة، يتم تعويض المبالغ الناتجة عن تكلفة الأشغال من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك التجهيزات تتولى الجماعة تحصيلها من مالكي الأراضي المعنيين و فق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم.

         VII -1-3 تسليم أشغال تجهيز التجزئة

  • فور انتهاء أشغال تجهيز التجزئة، يصرح المجزئ بذلك إلى الجماعة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإذن بالتسلم أو يودعه بمقر الشباك الوحيد بمكتب الإيداع التابع له مقابل وصل بالتسلم.
  • يتعين على الجماعة أن تخبر في الحال المصالح المكلفة بالاتصالات قصد التحقق من أن الأشغال المتعلقة بربط التجزئة بسبكة الاتصالات قد تم إنجازها كما يجب
  • يتم تبعا لهذا التصريح القيام بتسلم مؤقت و تسلم نهائي.

1التسلم المؤقت     

       1-1 غرض التسلم المؤقت

يمكن التسلم المؤقت للمصالح الجماعية من التحقق أن أشغال التجهيز قد تم إنجازه كما هو منصوص عليه في المشروع المأذون به.

     12 آجال التسلم المؤقت

يتم التسلم المؤقت داخل أجل 45 يوما من تاريخ التصريح بانتهاء أشغال التجهيز.

    13 لجنة التسلم المؤقت

يتكلف مكتب تسليم رخص التجزئ و التقسيم و الإقرارات و أشغال التجهيز بالشباك الوحيد باستدعاء أعضاء لجنة التسلم المؤقت المكونة من :

  • ممثل الجماعة
  • المهندس المعماري المزاول عمله بالجماعة
  • ممثل الوكالة الحضرية
  • ممثل مصالح المحافظة العقارية و الأشغال الطبوغرافية المعنية
  • ممثل مصالح وزارة التجهيز إذا كان مشروع التجزئة المراد إنجازها يقع بجانب طرق الموصلات البرية غير الطرق الجماعية
  • ممثل الهيئة المكلفة بالاتصالات
  • ممثل المصالح الجهوية لوزارة الثقافة عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخي و المواقع الطبيعية أو المرتبة الواقعة بالقرب منها.

    1-4 التجزئات المتواجدة في جماعتين أو عدة جماعات   

  • إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، تضم اللجنة :
  • ممثل كل مجلس من المجلس المعنية.
  • المهندس المعماري أو المهندس المختص المزاولين عملها في كل جماعة من الجماعات المذكورة.
  • و إن اقتض الحال، المهندس المعماري و المهندس المختص المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة.
  • في هذه الحالة تعود رئاسة اللجنة المكلفة بتسلم الأشغال لممثل السلطة الإدارية التي سلمت الإذن بإحداث التجزئة.

    1-5 محضر التسلم المؤقت

  • يقوم أعضاء لجنة التسلم المؤقت بتحرير محضر بخصوص إنجاز الأشغال كما هو منصوص عليه في الوثائق المرخصة. وفي حالة إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال لما تم التنصيص عليه في الوثائق المذكورة تقوم بتحرير وثيقة المعاينة تضمن إثبات هذه الحالة.
  • يرفق محضر التسلم المؤقت بشهادة من رئيس المجلس الجماعي تبين البقع الأرضية التي يمكن بيعها أو إيجارها.
  • يجب على صاحب التجزئة بعد تبليغه وثيقة إثبات الحالة المعاينة القيام بتسوية الوضعية القائمة داخل الأجل المحدد. وفي حالة عدم القيام بذلك تتولى السلطة المحلية على نفقة مالك الأرض بإنجاز الأشغال التكميلية.
  • يتوقف التسلم المؤقت على مراقبة إضافية تقوم بها مصالح الاتصالات إذا تعلق الأمر بتجزئات ينص الإذن بإحداثها على إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقعها بشبكة الاتصالات.
  • يجب أن يتم القيام بهذا التحقق داخل أجل شهر يحتسب من تاريخ التصريح بانتهاء الأشغال.

2 – التسلم النهائي للأشغال

      2-1 الهدف من التسلم النهائي للأشغال

  • يهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق و مختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.
  • إذا خلص هذا التحقق إلى وجود عيوب في التنفيذ أثناء التسلم النهائي، يطلب من صاحب التجزئة اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.

     2-2 آجال القيام بالتسلم النهائي للأشغال

يتم القيام بالتسلم النهائي لأشغال التجزئة بعد مرور سنة عن تاريخ التسلم المؤقت.

     2-3 شهادة التسلم النهائي للأشغال

يترتب عن التسلم النهائي للأشغال شهادة يمنحها رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه وتثبت هاته الشهادة أن أشغال التجزئة ( الطرق و مختلف الشبكات) توجد في حالة سليمة.

    2-4 تسليم التجهيزات للجماعة

  • يشترط تسليم شهادة التسلم النهائي للأشغال بإلحاق المجزئ لطرق التجزئة و شبكات الماء و الصرف الصحي والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة.
  • يكون تسليم التجهيزات المذكورة و إلحاقها بالملك العام الجماعي محل محضر يوقعه كل من رئيس الجماعة أو رؤساء المجالس المعنيين و المجزئ.
  • يمكن هذا المحضر من قيد التجهيزات المسلمة باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.
  • 3 – أشغال التجزئة المنجزة موزعة على أقساط
  • يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة أن يقوم بإنجاز أشغال تجهيز تجزئته على أقساط متتالية ( المادة 37 من القانون رقم 25.90).
  • للحصول على إذن بذلك،يتعين على صاحب التجزئة أن يضيف إلى طلبه.
  • برنامج بيان تقسيط إنجاز الأشغال و تقدير تكلفتها و كذا تعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له ببيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال.
  • تصريحا مصادقا عليه يتضمن معلومات حول طريقة تمويل أقساط الأشغال و الضمانات التي ينوي المجزئ تقديمها لضمان تمويل الأشغال ( كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون)
  • يتم التسلم النهائي بعد مضي:
  • سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت المتعلق بأشغال القسط الأخير.
  • سنة من التسلم المؤقت لمجموع الأشغال.

4 – أشغال التجزئة المنجزة قطاعيا

يجوز لصاحب التجزئة أن يقوم بإنجاز أشغال التجزئة مقسمة إلى عدة قطاعات. وفي هذه الحالة يجب التنصيص على ذلك في الإذن بإحداث التجزئة ( المادة 10 من القانون 25.90).

VIII إيداع الملف بعد الموفقة عليه في المحافظة العقارية
       VIII -1 الإشهار
  • بمجرد الحصول على الإذن بإحداث التجزئة، يجب على صاحب التجزئة أن يقوم بإيداع نسخة من الملف محل الإذن في المحافظة العقارية لغايات الإشهار.
  • الهدف من هذا الإشهار هو تمكين المقتنين من :
  • التأكد من كون التجزئة قد تم الإذن بإحداثها بشكل قانوني
  • الإطلاع على دفتر التحملات المحدد لشروط البيع و على تصميم التجزئة و برنامج إنجازها الذي يعطي كل البنايات الضرورية حول:
  • تموضع البقع و مساحتها.
  • طبيعية البنايات الممكن تشييدها و كذا أحجامها.
  • طبيعة التجهيزات المبرمجة في التجزئة.

     VIII2 عمليات التحديد و القيد في السجلات العقارية

  • يتوقف قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة و كذا نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية بعد وضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد( المادة 32 من القانون رقم 25.90).
  • لهذا الغرض يتعين على صاحب التجزئة الإدلاء للمحافظة العقارية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل                 من محضر التسلم المؤقت و بنسخة من النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة عند و جوده.
  • يترتب على نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة إنشاء صك عقاري خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة.
IX – إبــرام العقـــود
  • لا يسمح بإبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع و الإيجار و القسمة للبقع الناتجة عن التجزئة إلا بعد إجراء التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة ( المادة 33 من القانون رقن 25.90).
  • إذا تعلق الأمر بتجزئة أنجزت أشغال تجهيزها قطاعا قطاعا، لا يسمح للمجزئ بإبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع و الإيجار و القسمة إلا في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بها ( المادة 34 من القانون رقم 25.90).
  • لا يجوز للعدول و الموثقين و المحافظين على الأملاك العقارية و مأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع و الإيجار و القسمة إذا لم يتم الإدلاء (المادة 35 من القانون 25.90)،
  • إما بنسخة مشهودة بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت.
  • و إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق القانون رقم 25.90.
X أحكام خاصة بالبنايات المقامة في التجزئات العقارية
  • لا يمكن إقامة بناء في تجزئة عقارية إلا بعد الحصول على رخصة للبناء و ذلك حتى لو كانت التجزئة المعنية تقع خارج المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.أي حتى لو كانت التجزئة تقع خارج :
  • دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة و المناطق المحيطة بها.
  • حدود المناطق التي تكتسي صبغة خاصة.
  • حدود المجموعات العمرانية
  • شريط يبلغ عمقه كيلومترا واحدا ابتداء من محور السكك الحديدية و طرق المواصلات غير الطرق الجماعية (الطرق الوطنية والجهوية و الإقليمية).
  • شريط على طول الملك العام البحري يبلغ عمقه 5 كيلومترات .
  • وتسلم رخصة البناء للمجزئين الذين يرغبون تشييد بنايات بأنفسهم أثناء إنجاز تجزئاتهم فوق بقعة أو عدة بقع قبل انتهاء أشغال التجهيز بها.
XI – نظام الأجزاء المشتركة و الإشهار
  • يهدف نظام الأجزاء المشتركة للتجزئة إلى تحديد :
  • الأجزاء المشتركة التي تبقى ملكية مشتركة بين الملاك المشتركين
  • التزامات الملاك المشتركين بالنسبة للأجزاء المشتركة خصوصا من حيث متطلبات تسييرها ونظافتها.
  • شروط تعيين ممثل الملاك المشتركين.
  • يجب أن يتم إعداد هذا النظام من قبل المجزئ، و أن يودعه في مقر الجماعة قبل التسلم المؤقت لأشغال التجزئة.

 XI -1 شكليات الإشهار

  • يجب على المجزئ بمجرد الحصول على الإذن بإحداث التجزئة العقارية أن يقوم بإشهار الوثائق التي حصل على أساسها على الإذن بالتجزيء و يتعلق الأمر بالوثائق التالية:
  • الوثائق المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة و كذا دفتر الشروط يضعه المهندس المعماري و يوقع عليه ،
  • المستندات المتعلقة بإنجاز الطرق و مختلف شبكات الماء و الصرف الصحي و الكهرباء توضع من طرف المهندسين المختصين و موقعة من قبلهم.
  • برنامج تقسيط أشغال التجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة عقارية تنجز أشغال تجهيزها موزعة على أقساط.
  • نظام الأجزاء المشتركة بالنسبة للتجزئات التي تبقى بعض أجزائها ملكية مشتركة لم يتم إلحاقها بالأملاك العامة الجماعي.
  • تمكن عملية الإشهار من جعل الوثائق المبينة أعلاه في متناول العموم بمقر الجماعة و المحافظة العقارية.
  • يجب أن تحتوي الوثائق المذكورة مراجع الإذن بإحداث التجزئة العقارية( رقم الإذن و تاريخ تسليمه).
  • يمكن للجماعة و بمسعى أن تلصق هذه المراجع بمقر التجزئة على نفقة المجزئ.
  • يمكن كذلك للمجزئ أن يستعمل كل وسائل الإشهار الأخرى (ملصقات أو إعلانات………….)
XII – الآثار المترتبة عن الإذن بإحداث التجزئة العقارية
  • يسقط الإذن بإحداث التجزئة العقارية، سواء كان صريحا أو ضمنيا، إذا انقضى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المتعلقة بالإذن الضمني دون أن يقوم المجزئ بإنجاز أشغال تجهيز التجزئة.
  • يمكن سحب أو إلغاء قرار الإذن إذا تبين أنه غير قانوني وذلك مع احترام تام للآجال القانونية.
  • يتمتع المستفيدون من القرارات القانونية بحقوق مكتسبة.
  • يسلم الإذن بإحداث التجزئة مع مراعاة حقوق الغير.
  • لا يعفي تسليم الإذن بإحداث التجزئة العقارية المجزئ من ضرورة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب تشريعات خاصة.

يجوز للمجزئ، تفويت البقع الناتجة عن التجزئة بعد الحصول على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز.