التقسيم

الإذن بالـتــقـــســيـــــــــــــم

I – النصوص المؤطرة للإذن بالتقسيم      

   تخضع مسطرة التقسيم للمقتضيات التالية:

  • الباب الرابع (المواد من 58 إلى 62) من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية                   والمجمـوعات السكنية و تقسيـم العقـارات الصـادر بتنفيـذه الظهـيـر الشـريـف رقم 1.92.7               بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992).
  • الباب الثالـث (الـمـواد مـن 20 إلـى 22 )مـن المـرسـوم رقـم 2.92.833 الصـادر فـي 25 مـن ربيـع الثاني ( 12 أكتـوبـر 1993) لتطبيـق القـانـون رقـم 25.90.
  • المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.
II – تحديد مفهوم التقسيم      

يعتبـر التـقسيـم ( المادة 58 من القانون رقم 25.90).

  • كل عملية بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها.
  • كل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
III – نطاق التطبيق:

يكون من اللازم الحصول على رخصة التقسيم ب:

  • الجماعات الحضرية.
  • المراكز المحددة.
  • المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية و المراكز المحددة.
  • المجموعات الحضرية.
  • المناطق ذات صبغة خاصة.
  • كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي.
IV – السلطة المختصة بتسليم الإذن بالتقسيم

منح رخصة التقسيم هي من اختصاص رئيس المجلس الجماعي.

V- شروط قبول ملف طلب رخصة التقسيم:        

للحصول على رخصة التقسيم، يتعين على صاحب الشأن إيداع ملف بمكتب الإيداع و البرمجة بالشباك الوحيد لرخص التعمير يتضمن كل الوثائق الأساسية.

    V-1 الوثائق الأساسية المكونة لملف طلب رخصة التقسيم.

يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات، عند الإيداع، الوثائق التالية:

  • طلب يحمـل توقيع صاحب الشأن أو المهنـدس المسـاح الطبوغرافي أو كـل شخص تم انتدابـه لهـذا الغـرض طبقـا للنموذج المبيـن في الملحق رقم 4 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013).
  • تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس مساح طبوغرافي بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يلحق بالشبكة الجيوديزية، إن اقتضى الحال، و يتضمن وجهتها و الطرق الموصلة إليها مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.
  • شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك و محتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية و التكاليف العقارية التي تشمل الملك و الحصة المشاعة العائدة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، في حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية إذا كان العقار غير محفظ.
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية و المسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تقسيمها في حالة ما إذا كان العقار محفظا.
  • تصميم عام يبرز المباني القائمة إن اقتضى الحال ذلك.
  • تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 500/1 أو 1000/1 إذا لم يتعلـق الأمـر ببيع على الشيـاع .
  • نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس المساح الطبوغرافي.
  • قرص مدمج يتضمن الوثائق السالفة الـذكـر.

   تقدم الوثائق اللازمة المضافة إلى ملف طلب رخصة تقسيم العقارات في أربع نسخ

VI – مسطرة دراسة طلب الحصول على رخصة التقسيم
  • تخضع دراسة طلبات الإذن بالتقسيم لنفس المسطرة المنصوص عليها بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و التي يدخل كل منها في إطار مسطرة المشاريع الكبرى المنظمة بالمرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط  تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.
VII- إبرام العقود

لا يجوز للعدول و الموثقين و المحافظين على الأملاك العقارية و مأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها غير مصحوبة برخصة التقسيم أو بشهادة مسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 58 من القانون رقم 25.90.

  • لا يجب أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي قراره بشأن طلب الإذن بالتقسيم إلا بعد استطلاع رأي الوكالة الحضرية وكذا رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة.
  • يجب أن تتضمن عقود البيع أو الإيجار أو القسمة بيان الإذن بالتقسيم أو شهادة رئيس المجلس الجماعي التي تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90.
VIII – آثار الإذن بالتقسيم

       يبقى الإذن بالتقسيم ساري المفعول دون تحديده مدة زمنية معينة .