رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي
إيداع طلب رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا مصحوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب؛
- نسخة من عقد الكراء أو الملكية الخاصة بالمحل موضوع الطلب؛
- نسخة من الرخصة التجارية؛
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات؛
- نسخة من السجل التجاري والبتانتا؛
- تصميم يبين الشكل النموذجي للمنشآت المراد إقامتها أو إنجازها.
دراسة الطلب :
- دراسـة الملـف من طرف المصالح المختصة من الجوانب القانونية والمشاكل التي يمكن أن تطرحها عملية شغل الملك الجماعي العام المؤقت؛
- خـروج لجنـة تقنية للمعاينة الميدانية والتأكد من عدم مضايقة حركة السير والمرور وكذلك الملاءمة والتوافق مع التخصيص للملك العام المراد استغلاله.
تتكون اللجنة التقنية من:
مصالـــــح داخليـــــــة:
ممثل عن قسم المرافق العمومية والممتلكات؛ ممثل عن قسم التنمية الاقتصادية والاستثمار؛
ممثل عن قسم الإدارة الجبائية المحلية؛ ممثل عن قسم الأشغال والتهيئة الحضرية؛
ممثل عن قسم التعمير؛ ممثل عن القسم الجماعي لحفظ الصحة.
مصالـــــح خارجيــــة:
ممثل عن الملحقة الإدارية المحلية المتواجد في تراب نفوذها المشروع؛
ممثل عن مجالس المقاطعات المتواجد في تراب نفوذهم المشروع.
- تحرير محضر يوقع من طرف أعضاء اللجنة؛
- إصدار رخصة الشغل المؤقت للملك الجماعي العام؛
- تسليـم الرخصـة لصاحـب الطلـب بعـد إدلاء هـذا الأخيـر بوصـل يثبـت أداء الواجـب الجبائــي المستحــق.
ويتم توجيه نسخة من رخصة احتلال الملك الجماعي العام لوكيل المداخيل من أجل متابعة استخلاص الرسوم الواجبة كل ثلاثة أشهر، كما يتم توجيه نسخة من نفس الرخصة إلى القسم المعني من أجل المراقبة والوقوف على مدى احترام مضمون الرخصة المسلمة.