رخصة السكن
رخــصـــــة الســكــن و شــهـــــادة المطـــابـــقــــــة
I – النصوص المؤطرة لرخصة السكن وشهادة المطابقة:
تنظم رخصة السكن و شهادة المطابقة بالمقتضيات التالية:
- الباب الثالث ( المواد من 55 إلى 58 ) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
- الـمـرسـوم رقـم 832.92.2 الصـادر فـي 27 مـن ربيـع الثانـي 1414 ( 14 أكتـوبـر 1993 ) لتطبيـق القانون 12.90 .
II – تحديد مفهوم رخصة السكن أو شهادة المطابقة
- رخصة السكن هي وثيقة تمكن الإدارة من التأكد من أن أشغال بناء مخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد و الشروط المنصوص عليها في رخصة البناء.
- شهادة المطابقة هي كذلك وثيقة تمكن الإدارة من التأكد من أن أشغال بناء مخصص لغرض آخر غير السكن (حرفي أو تجاري أو صناعي خاص بالصناعة التقليدية ……..) قد تمت في احترام للقواعد و الشروط المنصوص عليها في رخصة البناء.
III – غـرض رخصة السكن و شهادة المطابقة
تهدف رخصة السكن و شهادة المطابقة إلى التأكد من أن تموضع البنايات و الأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي و أحجامها وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء.
فرخصة السكن و شهادة المطابقة حكم على حسن إنجاز الأشغال و ليس على كيفية استعمال المبنى.
IV- الوثائق المكونة لملف طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة
- تصريح مصادق عليه لصاحب المشروع بانتهاء عملية البناء وفق نموذج الإدارة.
- شهادة المطابقة مسلمة من مكتب الدراسات الذي قام بتتبع الأشغال.
- شهادة المهندس المعماري.
- شهادة التوطين مسلمة من طرف مهندس مساح يشهد فيها أن عملية توطين المشروع أنجزت طبقا للتصميم المرخص ولإحداثيات لومبير.
V– مسطرة منح رخصة السكن و شهادة المطابقة:
V – 1 السلطة المختصة :
يعد منح رخصة السكن أو شهادة المطابقة من صلاحيات:
- رئيس جماعة سلا بخصوص كل المشاريع الكبرى.
- رئيس مجلس المقاطعة المعنية بالنسبة للمشاريع الصغرى.
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الأقاليم المعنية في حالتي:
- رخصة بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها.
- ممارسة سلطة الحلول في حالة إخلال رئيس المجلس الجماعي في ممارسة مهامه.
V – 2 إيــداع ملف الطلب:
يكون طلب إحدى الوثيقتين أو كلاهما معا في شكل تصريح بانتهاء الأشغال يوضع من طرف المستفيد من رخصة البناء بمكتب الإيداع و البرمجة التابع للشباك الوحيد لرخص التعمير ( أو من المهندس المعماري الذي تكلف بتتبع الأشغال) مقابل وصل مرقم ومؤرخ.
3-Vإعداد رخص السكن وشهادات المطابقة
- إعداد وتوجيه استدعاءات لممثلي اللجنة المختصة وإجراء معاينة ميدانية للبنايات موضوع طلب تسليم السكنى وشهادة المطابقة للتحقق من أن الأشغال أنجزت طبقا للتصاميـم المرخصـة ولبيانات رخصـة البناء في حالة عدم تقديم شهادة المهندس المعماري وتحرير محضر معاينة بشأنها؛
- إعداد كشوفات الأداء الخاصة برخص السكن وشواهد المطابقة بعد التحقق من استيفاء أصحاب المشروع من التزاماتهم اتجاه الإدارة.
- تسليم ورقة كشوفات الأداء الخاصة برخص السكن وشهادات المطابقة لصاحب الطلب قصد الأداء.
- تسلم نسخة من وصل الأداء مصادق عليه وتدوين البيانات الخاصة به بالبرنامج المعلوماتي.
- إعداد قرارات رخص السكن وشهادات المطابقة بعد التحقق من استيفاء أصحاب المشروع من التزاماتهم اتجاه الإدارة.
- إحالة رخص السكن وشهادات المطابقة الموقعة مرفقة بكشوفات الأداء ووصل الأداء على مكتب تسليم الرخص ونسخ المطابقة للتصاميم المرخصة.
V – 4 التحقق من إنجاز الأشغال:
- تقــوم لجنة بمراقبة البناء و التحقق من انتهاء الأشغال والتأكد من مطابقتها لما هو منصوص عليه في رخصة البناء التي تم تسليمها للمستفيد.
- تتكون هذه اللجنة من الأعضاء التالية:
- ممثل الجماعة.
- ممثل العمالة .
- ممثل الوكالة الحضرية.
- ممثل الوقاية المدنية .
- ممثل المصالح المختصة بتوزيع الماء الصالح للشرب.
- ممثل الهيئة المكلفة بالاتصالات.
- كل مصلحة خارجية معنية بالمشروع أو لديها رأي مهم حوله.
VI – تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة
- يجب تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة داخل أجل شهر يحتسب من تاريخ التصريح بانتهاء أشغال البناء.
- إذا لم يتم تسليم هذه الوثائق في الآجال المنصوص عليها، يمكن لصاحب الشأن أن يطلب من السلطة المحلية المختصة أن تحل محل الرئيس للقيام بذلك.
- لا يجوز تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان الاتصالات من وجود الخطوط اللازمة للربط بالشبكة العامة للاتصالات.
- إذا تعلق الأمر بتجزئة عقارية تولى فيها المجزئ بنفسه إقامة البنايات طبقا لأحكام القانون رقم 25.90، لا يجوز تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلا بعد التسلم المؤقت للتجزئة.
VII – آثار رخصة السكن أو شهادة المطابقة
- لا يجوز تغيير الغرض المخصص له المبنى و الذي سلمت من أجله رخصة البناء و رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
- يمكن لرئيس المجلس الجماعي الترخيص بتغيير الغرض المخصص له المبنى بعد موافقة الوكالة الحضرية و بعد التحقق من أن هذا التغيير مطابق للأغراض التي يصلح لها فعلا القطاع وكذا لتصور البناء و أن هذا التغيير المطلوب لن ينتج عنه أي إزعاج للجوار أو لمستعملي البنايات المجاورة.