تنظيم الرخص الاقتصادية

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تصنف هذه الأنشطة إلى قائمتين (أ) و (ب) حسب موضوعها ونوعيتها، وما تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.

ومن أجل استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي، يتوجب الحصول على ترخيص من الجماعة بالنسبة للأنشطة المصنفة في القائمة (ب)، أو وصل تصريح من مجلس المقاطعة المعني بالنسبة للأنشطة المصنفة بالقائمة (أ).

 

1- تصنيف الأنشطة الاقتصادية:

2- الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة التصريح

3- وصل استلام التصريح

4- الحالات التي يتعين فيها تجديد التصريح

5- الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة الترخيص

6- مسطرة منح رخصة استغلال محل لمزاولة نشاط اقتصادي

7- حالات تستوجب إغلاق المحلات المستغلة لمزاولة النشاط الاقتصادي

8- ممارسات ممنوعة

9- في حالة شغل ملك جماعي عام لأغراض ترتبط بمزاولة نشاط

10- قرار تنظيمي رقم 319 يتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية
11- قرار تنظيمي رقم 319 يتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية (الجريدة الرسمية للجماعات)

 

 


1- تصنيف الأنشطة الاقتصادية:

  • الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة التصريح

تشمل الأنشطة التي يشترط لمزاولتها الحصول على وصل تصريح يسلمه رئيس مجلس المقاطعة التي سيزاول النشاط داخل دائرتها الترابية، وهي الأنشطة المصنفة في القائمة (أ).

الأنشطة الاقتصادية المصنفة في القائمة (أ)
نوعيـــة النشــــاط
بيع المواد الغذائية
بيع المأكولات الخفيفة
بيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء
الخياطة العصرية والتقليدية
المحلبات
مكتبة– وراقة
بيع الفواكه و الخضروات
الحلاقة
بيع العطور والأكسسوارات والمستلزمات النسائية
بيع البن و القهوة
بيع الدواجن (الحي أو المذبوح)
إصلاح الأدوات الكهربائية والإلكترونية
بيع الأسماك
استوديو التصوير
بيع المثلجات
خدمات الطباعة والنسخ
بيع الزهور
بيع الشوكولاط
بيع الأقمشة و الملابس والأحذية
بيع السجاد و النجادة والمفروشات المنزلية
بيـع الأدوات و الأوانـي المنزليـة المختلفة سواء المصنوعة مـن المعـادن أو الزجاج أو البلاستيك أو الكريستال أو الفخار أو السراميك
بيع ألعاب الأطفال
بيع الأجهزة الكهربائية
بيع العطور ومواد التجميل
بيع مواد النظافة
مخدع هاتفي
بيع الجرائد
بيع الخشب
بيع العقاقير
مقهى انترنيت
بيع التوابل
بيع الزيتون و المخللات
بيع وإصلاح لوازم الهاتف النقال
بيع الأجهزة الفلاحية
بيع الأسمدة
بيع و صنع الخيام
بيع وإصلاح أجهزة الحاسوب
بيع بطاريات السيارة
كاتب عمومي
وكالة تجارية
وكالة عقارية
وكالة خدماتية
إسكافي
بيع وخياطة الأفرشة
بيع الملابس والمعدات الرياضية
بيع قطاع غيار السيارات
بيع وكراء معدات الحفلات
بيع وكراء الآلات الموسيقية
بيع الإسفنج
بيع النباتات
بيع الصور واللوحات
بيع العجلات
بيع الملابس الجاهزة
يمكن تحيين هذه اللائحة وفق ما يستجد من أنشطة

  • الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة الترخيص

تشمل الأنشطة التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص من أجل استغلال المحل الذي سيقام فيه النشاط، يمنحه رئيس الجماعة،وهي الأنشطة المصنفة في القائمة (ب).

الأنشطة الاقتصادية المصنفة في القائمة (ب)
نوعية النشاط
الحمامات والرشاشات
المطاعم
المصبنات
المقاهي
المخبزات العصرية
المطحنات (خاصة بالتوابل)
صنع المثلجات و بيعها
قاعات الأفراح
قاعات الألعاب الإلكترونية والكولفازور
الأفرنة التقليدية
الأسواق الممتازة والفضاءات التجارية الكبرى
صنع و بيع الحلويات
تنظيف الزرابي والسجاد
الفنادق ودور الضيافة
بيع السيارات
يمكن تحيين هذه اللائحة وفق ما يستجد من أنشطة

2- الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة التصريح:

يتعين على كل شخـص يرغب في فتح محل لأجل استغلاله في ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أوخدماتي مصنف في القائمة (أ)، أن يضع لدى المصالح المختصة بالمقاطعة التي سيزاول النشاط بدائرتها الترابية، ملفا يتكون من الوثائق التالية:

  • تصريح وفق النموذج الموحد المعتمد من طرف المقاطعات، مصادق عليه؛Cliquable
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛                                 
  • نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه،أو آخر وصل للكراء لا يتعدى 3 أشهر بالنسبة للمكتري مصحح الإمضاء؛
  • الإدلاء بما يفيد موافقة صاحب الملك، في حالة عدم الإشارة إلى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الكراء وفقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛
  • صورتان  فوتوغرافيتان؛
  • شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للحرف التي تتطلب ذلك؛
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات؛ 
  • التزام مصحح الإمضاء باحترام مقتضيات دفتر الشروط والتحملات في حال وجوده.

3- وصل استلام التصريح:

بعد التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة، يسلم للمعني بالأمر وصل باستلام التصريح من قبل رئيس المصلحة المختصة بالمقاطعة.


4- الحالات التي يتعين فيها تجديد التصريح:

يتعين على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح في الحالات التالية:

  • إذا لم يقم باستغلال المحل التجاري أو الحرفي بعد مرور أكثر من سنة على إيداع التصريح؛
  • إذا توقف عن ممارسة النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي بالمحل موضوع التصريح لمدة تزيد عن سنة؛
  • تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛
  • بيع المحل أو تجديد عقد الكراء.

5- الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة الترخيص:

يتعين على كل شخص يرغب في فتح محل من أجل استغلاله لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي مصنف في القائمة (ب)، أن يضع لدى المصلحة المختصةبالرخص الاقتصادية بالجماعة، ملفا يتكون من الوثائق التالية:

  • طلب ترخيص موجه إلى رئيس جماعة سلا؛
  • نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما؛
  • نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه أو آخر وصل للكراء لا يتعدى 3 أشهر بالنسبة للمكترى مصحح الإمضاء.
  • الإدلاء بما يفيد موافقة صاحب الملك، في حالة عدم الإشارة إلى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الكراء؛
  • نسخة من تصميم مرخص لتهيئة المحل بالنسبة للأحياء المهيكلة أو تصميم تبياني للمشروع موقع من طرف مهندس معماري مع شهادة مسلمة من طرف هذا الأخير تنص على أن أشغال التهيئة تمت وفق ضوابط السلامة العمومية بالنسبة للأحياء غير المهيكلة؛
  • نسخة من شهادة المطابقة الخاصة بالتهيئة؛
  • صورتان فوتوغرافيتان؛
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات ؛
  • واجب البحث الخاص بالمنافع والمضار (160 درهم) يؤدى لدى وكالة المداخيل التابع لنفوذ ترابها المحل موضوع الطلب.

6- مسطرة منح رخصة استغلال محل لمزاولة نشاط اقتصادي:

 إعلان حول المنافع والمضار:

بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة، يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، ومجلس المقاطعة المتواجد بدائرة نفوذها المحل موضوع الطلب، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري.

لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة، ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن.

إجراء معاينة ميدانية للمحل المراد استغلاله:

بعد انتهاء الأجل المخصص لمسطرة البحث عن المنافع والمضار، يقوم رئيس الجماعة أو من يفوضه بتوجيه استدعاء لأعضاء اللجنة المختلطة قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب.

تشكيلة اللجنة المختلطة:

تتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح التالية:

– قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة؛

– القسم الجماعي لحفظ الصحة؛

– قسم التعميربالجماعة؛

– وكالة المداخيل المعنية؛

– ممثل السلطة المحلية؛

– ممثـل الوقاية المدنية؛

يمكن أن يستدعى إلى حضور أشغـال اللجنة المختلطة ممثل كل مصلحة أخر معنية بطبيعة النشاط.

مهام اللجنة المختلطة:

– يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها؛

– تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما.

منح رخصة استغلال المحل لمزاولة النشاط:

بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ومن احترام صاحب النشاط للمعايير الضرورية لاستغلال المحل التجاري، يرخص رئيس الجماعة باستغلال المحل لمزاولة النشاط المحدد، ويتم منح الرخصة للمعني بالأمر.

في حالة تسجيل ملاحظات من قبل اللجنة المختلطة:

في حالة تسجيل اللجنة المختلطة ملاحظات بشأن شروط الصحة والسلامة، يبلغ المعني بالأمر شخصيا، أو بواسطة رسالـة مضمونـة، بملاحظات اللجنة قصد العمل على الاستجابة لها، ويعتمـد احتساب الأجل المحدد على التاريخ المضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الأجل المطلوب الأشغال موضوع التبليغ، يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للطلب الذي تقدم به في شأن فتح واستغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.


7- حالات تستوجب إغلاق المحلات المستغلة لمزاولة النشاط الاقتصادي:

كل محل تم فتحه واستغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، أو لمقتضيات هذا القرار، يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية، وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ المسطرة المعمول بها في هذا الإطار.


8- ممارسات ممنوعة:

يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي:

  • استغلال الملك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراسي وغيرها بدون ترخيص خاص بالاحتلال المؤقت؛
  • إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛
  • استعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل؛
  • اقتلاع الأشجار والأغراس المتواجدة أمام المحل؛
  • استغلال المحل التجاري أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق العامة؛
  • ترك القاذورات ووضع الأزبال والنفايات في غير أماكنها؛
  • استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد؛
  • إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعةدون ترخيص جديد.

9-في حالة شغل ملك جماعي عام لأغراض ترتبط بمزاولة نشاط:

لا يعفـي طلـب الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي من الحصول على الرخص المنصوص عليها في القانون، إذا رغب المعني بالأمر في شغل الملك الجماعي العام المجاور لأغراض تتعلق بمزاولة نشاطه.